التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني - مؤقت - رقم 22 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3021، ص 1116
نُشر
1 أيلول 1981
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني - مؤقت - رقم 22 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3021، ص 1116)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول لها بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني لسنة 1981) ويعمل …

المادة 2

المادة 2- يعتبر كل من الاتفاقية والتعديل الاول لها الملحق بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة من كل منهما.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني - مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية