التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني - مؤقت - رقم 22 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3021، ص 1116
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3021ص 11161 أيلول 1981

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول لها بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني - مؤقت - رقم 22 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3021، ص 1116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية