نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964. رقم 14 لسنة 1964
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1756، ص 471
- نُشر
- 2 أيار 1964
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964. رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1756، ص 471)
حياة القانون
تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964. غير ساري
رقم 14 لسنة 1964 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1756، ص 471، نُشر في 2 أيار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
حلّ محلّهقانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن
رقم 38 لسنة 1978ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964) ويعمل
به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
مادة (2) تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة والسيد جون.و. ميكوم للتنقيب عن البترول في
المملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
مادة (3) رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.