التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 34681 نيسان 1987

المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون تصديق إتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية