نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468
- نُشر
- 1 نيسان 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد غير ساري
رقم 16 لسنة 1987 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3468، نُشر في 1 نيسان 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون تصديق إتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.