التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد غير ساري

رقم 16 لسنة 1987 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3468، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد رقم 16 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون تصديق إتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-تعتبر الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقيات قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الروشيد الرائد لتطوير حوض الحماد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية