نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - موْقت - رقم 27 لسنة 1982
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3073، ص 708
- نُشر
- 16 أيار 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - موْقت - رقم 27 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 708)
حياة القانون
قانون مؤقت تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - موْقت - غير ساري
رقم 27 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 708، نُشر في 16 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض ( المشروع التربوي الرابع ) بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي
للانشاء والتعمير لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اْحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - موْقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.