نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3073، ص 709
- نُشر
- 16 أيار 1982
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 709)
حياة القانون
اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير ساري
رقم 27 لسنة 1982 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 709، نُشر في 16 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة الاولى:- الشروط العامة: التعاريف فقرة 1-ر1: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض البنك واْتفاقيات الضمان المتعلقة به المؤرخة في 27 تشرين اول 1980 وبنفس القوة والمفعول كأنها وضعت كلية لهذا الغرض ( …
المادة 2
المادة الثانية. القرض فقرة 1-ر2: يوافق البنك على اقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا بمحتلف العملات مساويا لخمسة وعشرين مليون من الدولارات الامريكية (25000000). فقرة 2-ر2: يمكن سحب قيمة القرض من …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 1-ر3: سينفذ المقترض من (أ) الى (هـ) من المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم وبند (و) من المشروع بواسطة مؤسسة التدريب المهني وبند (ز) من المشروع بواسطة وزارة الصحة بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب …
المادة 4
المادة الرابعة التزامات اخرى فقرة 4.1 أ- من سياسة البنك عند منح القروض لاعضائه او بضمانات منهم الا يطلب في الظروف العادية ضمانا خاصا من العضو المعني ولكنه يؤكد على عدم اعطاء الاولوية لاي دين خارجي على قرضه وذلك عند تخصيص او تحويل او توزيع …
المادة 5
المادة 6
المادة السادسة ممثل المقترض / العناوين فقرة 601: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر الممثل المعتمد لاغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة. فقرة 6.02: حددة العناوين التالية لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة للمقترض: المجلس …
اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.