المادة 10- رؤساء مأموري اللواء ومديرو مال القضاء ومديرو النواحي جميعهم- ما عدا المأمورين التالين في مركز الولاية-
ومحاسب اللواء ومديري التحريرات واطباء الحكومة ومهندسي النافعة يعينون من قبل الولاة بانتخاب واشعار رئيس الادارة
المنسوبين اليها توفيقاَ لاحكام النظامات الموضوعة من قبل الدوائر المركزية المتعلقة بكيفية انتخاب المأمورين واوصافهم
العلمية والفنية. ورؤساء مأموري ادارة القضاء- ما عدا المأمورين التالين في مركز اللواء ومدير المال- يعينون من قبل
المتصرفين بانتخاب واشعار رئيس شعبة الادارة المنسوبين لها في اللواء والمأمورون التالون في مركز القضاء وكتبة النواحي
ومأموروها السائرون يعينون من قبل القائمقامين وتصدق مأمورياتهم من قبل الوالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 10من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.