التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 10من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 10- رؤساء مأموري اللواء ومديرو مال القضاء ومديرو النواحي جميعهم- ما عدا المأمورين التالين في مركز الولاية- ومحاسب اللواء ومديري التحريرات واطباء الحكومة ومهندسي النافعة يعينون من قبل الولاة بانتخاب واشعار رئيس الادارة المنسوبين اليها توفيقاَ لاحكام النظامات الموضوعة من قبل الدوائر المركزية المتعلقة بكيفية انتخاب المأمورين واوصافهم العلمية والفنية. ورؤساء مأموري ادارة القضاء- ما عدا المأمورين التالين في مركز اللواء ومدير المال- يعينون من قبل المتصرفين بانتخاب واشعار رئيس شعبة الادارة المنسوبين لها في اللواء والمأمورون التالون في مركز القضاء وكتبة النواحي ومأموروها السائرون يعينون من قبل القائمقامين وتصدق مأمورياتهم من قبل الوالي.

الإحالة

المادة 10 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية