التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية

المادة 101من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 101-قبض وتأدية واردات الولاية الخصوصية محولة لشعب البنك الزراعي.ولصناديق المال في الاماكن التي لا يوجد بها شعبة بنك يقتضي ان تحتوي سندات النفقات والحوالات اشارة( يلزم صرفه) من قبل مدير قلم محاسبة الولاية الخصوصية وتوقيع الوالي الذي هو الآمر بالاعطاء الصور الاجرائية لمعاملات محاسبة الولاية الخصوصية قد اوضحت بتعليمات مخصوصة. (فقرة مذيلة بتاريخ 18 ايلول سنة 1329: يترك نظير عائدات للبنك الزراعي في الماية واحد من جميع واردات الولاية الخصوصية المحققة بالقبض والدفع).

الإحالة

المادة 101 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية