المادة 102- ان جميع المأمورين المكلفين بوظائف الولاية الخصوصية، يعود امر نصبهم وعزلهم للوالي. ولكن مدير قلم المحاسبة
الخصوصية الذي يلزم ان يكون من ارباب الاختصاص في الشؤون المالية تنتخبه نظارة المالية من بين المأمورين الماليين
باشعار من الوالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 102من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 102 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.