التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 104من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 104- ان المنتخبين الثانويين في انتخاب آخر مبعوث يجتمعون مع المجلس البلدي في مركز القضاء والهيئة التي تتشكل منهم تنتخب اعضاء المجلس العمومي. وتبقى هذه الوظيفة على المنتخبين الثانويين الى ان يجدد انتخاب المبعوثين ويعين منتخبون ثانويون من جديد. وفي نتيجة الانتخاب الذي يجري بحضور مجالس الادارة تعطى للعضو الذي يحرز الاكثرية مضبطة بذلك. (لهذه المادة تعديل بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 بخصوص انتخاب مجلس المبعوثان لم نر حاجة لذكره).

الإحالة

المادة 104 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية