الفصل الثاني
في مجلس الولاية العمومي
المادة 103- يوجد في كل ولاية مجلس عمومي وينتخب اعضاء مجلس الولاية العمومي من قبل الاقضية وللاقضية الحق بان ترسل
عضواً واحداً عن كل اثني عشر الفاَ وخمس مئة شخص وكسور من الذكور
وبيانه: انه ينتخب عضو واحد عن اثني عشر الفاً وخمس مئة رجل الى عشر الفاً وسبعمائة وخمسين رجلاً وعضوان عن احد وثلاثين
الفاً ومئتين خمسين رجلاَ وثلاثة اعضاء عن سبعة وثلاثين الفاً وخمس مئة رجل واربعة اعضاء من خمسين الفاَ وما زاد عن
هذا المقدار فانه يزاد بهذه النسبة. اما الاقضية التي تكون نفوسها الذكور اقل من اثني عشر الفاً وخمس مئة شخص فانه
ينتخب عنها عضو على كل حال. وان الوالي مجبور على اجراء الانتخابات للمجالس العمومية في وقتها المعين
(اضيف علاوة على هذه المادة بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 فقرة بوجوب رعاية تعديل عدد الطوائف مما لا حاجة لذكره).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 103من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 103 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.