المادة 111- يجتمع مجلس الولاية العمومي مرة في السنة ويقرر مبدأ الاجتماع في المجلس بحيث يوجد وقت لتصديق الميزانية
قبل حلول السنة الجديدة ولارسالها الى نظارة الداخلية (اما تاريخ الاجتماع الاول فيعين من قبل الوالي).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 111من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 111 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.