المادة 110- ان الذي يستعفي من الاعضاء المنتخبين او يتوفى او ينقل محله الى ولاية اخرى قبل انتهاء مدته او يسقط من
العضوية فيكتسب صفة العضوية بدلا عنه الشخص الذي نال اكثرية الآراء بعده في القضاء الذي كان منتخباَ عنه على ان يتمم
المدة الباقية للعضو السابق واذا وجد تساو في الآراء فتجري القرعة بين المتساوين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 110من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 110 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.