المادة 114- اذا وجدت الدولة او الولاية لزوماَ فتكون دعوة المجلس العمومي للاجتماع بصورة فوق العادة على ان يعين زمن
الاجتماع ومدته.اما المسائل التي يتذاكر بها في الاجتماع فتبلغ للاعضاء مع اوراق الدعوة التي ترسل اليهم ولا يسوغ
ان يتذاكر في هذا الاجتماع بغير المسائل المعينة له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 114من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 114 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.