المادة 121 - ان كل عضو من اعضاء المجلس العمومي مجبور على اعطاء رأيه بذاته. ومن الضروري اعطاء الرأي في مذاكرة الميزانية
بتعيين الاسماء. اما الانتخابات التي تقع في مجلس الولاية العمومي وكذلك المضابط التي تعدل فان الآراء تستحصل فيها
بطريقة الرأي الخفي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 121من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 121 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.