المادة 128 - لدى ابتداء الاجتماع السنوي للمجلس العمومي في كل عام يتلى عليه ورقة الايضاح التي يرسلها الوالي الى
المجلس العمومي مبيناً فيها اجراآته بتنفيذ المقرارات التي وضعها المجلس في السنة الماضية والتي يرسل عنها صورةلنظارة
الداخلية ايضاَ. ويتلى على المجلس ايضاَ ورقة الآراء التي وضعها انجمن الولاية بهذا الشأن وتبتدىء المذاكرة فاذا لم
تحرز الايضاحات التي قدمها الوالي بشأن الاجراءات اكثرية الثلثين في المجلس العمومي فتحرر المذاكرات التي حصلت عيناَ
في ورقة ضبط وترسل الى نظارة الداخلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 128من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 128 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.