المادة 13- الولاة لهم الصلاحية بأن يعاقبوا المأمورين التالين في شعب الادارة المختلفة توفيقاَ للقواعد والنظامات
ويستثنى من ذلك النواب والحكام اما العقابات فهي امثال الاخطار.التكدير. قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش ولهم الصلاحية
ايضاَ بعزلهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 13من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.