المادة 132- ان مجلس الولاية العمومي يدقق في الخطط المقدمة عن الانشاءات والاعمال والتعميرات الداخلة في الميزانية
ما عدا الجهة الفنية ويدقق ايضاَ في التقارير المعطاة بهذا الشأن من انجمن الولاية ثم يتخذ قراراَ بخصوصها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 132من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 132 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.