المادة 135- ان مقررات المجلس العمومي في الولاية تكتسب القطعية بتصديق الوالي عليها. وللوالي حق الاعتراض على المقررات
المتخذة في خلال عشرين يوماَ من تاريخ ورقة الضبط (الضبطنامه) فاذا وقع الاعتراض تدقق المسئلة في شورى الدولة وان
شورى الدولة مجبور على اعطاء قرار بهذا الخصوص في خلال شهرين اعتباراَ من تاريخ تسليم الاوراق اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 135من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 135 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.