انجمن الولاية
المادة 136- ان انجمن الولاية يكون مؤلفاَ من اربع ذوات ينتخبهم اعضاء المجلس العمومي من بينهم في نهاية كل اجتماع
سنوي.وفي المحلات التي يكون اعضاء المجلس فيها اقل من ثمانية فانه يجوز ان يكون اعضاء انجمن الولاية شخصين فقط وذلك
بموجب قرار من المجلس العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 136من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 136 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.