التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي

المادة 137من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 137- ان المجلس العمومي ينتخب ضعفين للعدد المقتضى اخذه لانجمن الولاية ثم يعين نصف الحائزين لاكثرية الآراء اعضاء لانجمن الولاية واذا تساوت الآراء فيفرق بينهم بالاقتراع ويطلق على النصف الثاني اسم اعضاء ملازمين وحينما يكون المجلس العمومي غير منعقد وتنحل عضوية من اعضاء الانجمن الولاية يعين الحائز اكثرية الآراء من الاعضاء الملازمين في الولاية المذكورة. اما في الوقت الذي يكون فيه المجلس العمومي منعقداَ فان المجلس العمومي ينتخب من بينه عضواَ خلافة.

الإحالة

المادة 137 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية