المادة 19- اذا تبين ان الاخبارات والشكايات المسرودة بحق المأمورين هي مصطنعة لغرض ما او متضمنة اسناد جرم ما او حقارة
على الاطلاق فان المسئلة تودع من مرجعها الى المدعي العمومي. وفي هذه الحالة لا يبقى لزوم للمأمور المتجاوز عليه ان
يقيم دعوى مستقلة بحقوقه الشخصية بل ان المدعين العموميين مجبورون على ان يقيموا الدعوى ويعقبوها استنادا على الاوراق
المودعة اليهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 19من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.