التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · الادارة العمومية للولايات

المادة 19من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 19- اذا تبين ان الاخبارات والشكايات المسرودة بحق المأمورين هي مصطنعة لغرض ما او متضمنة اسناد جرم ما او حقارة على الاطلاق فان المسئلة تودع من مرجعها الى المدعي العمومي. وفي هذه الحالة لا يبقى لزوم للمأمور المتجاوز عليه ان يقيم دعوى مستقلة بحقوقه الشخصية بل ان المدعين العموميين مجبورون على ان يقيموا الدعوى ويعقبوها استنادا على الاوراق المودعة اليهم.

الإحالة

المادة 19 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية