التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 21من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 21- جميع القوانين والنظامات التي تنشرها الدولة والتعليمات والمقررات المتعلقة بها التي تصدرها النظارات يكون تبليغها الى شعب الادارة بواسطة الولاة فقط. ورؤساء شعبات الادارة مجبورون على مراجعة الوالي رأساً في الاحوال المتعلقة باساسات او صور اجراء القوانين والنظامات والتعليمات والمقررات التي يتبلغونها من الوالي ويرون فيها احتياجاَ للاستئذان كما هم مجبورون ايضاً على الانقياد للامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن رأساً او بالمراسلة مع مرجعه.

الإحالة

المادة 21 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية