المادة 21- جميع القوانين والنظامات التي تنشرها الدولة والتعليمات والمقررات المتعلقة بها التي تصدرها النظارات يكون
تبليغها الى شعب الادارة بواسطة الولاة فقط. ورؤساء شعبات الادارة مجبورون على مراجعة الوالي رأساً في الاحوال المتعلقة
باساسات او صور اجراء القوانين والنظامات والتعليمات والمقررات التي يتبلغونها من الوالي ويرون فيها احتياجاَ للاستئذان
كما هم مجبورون ايضاً على الانقياد للامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن رأساً او بالمراسلة مع مرجعه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.