المادة 25- ان قوى الجندرمة والبوليس ووسائط الضبط كالخيالة في القطعات المسكونة بالعشائر في الوظائف المحلية تحت امر
الوالي رأساً. ولوالي الولاية صلاحية بتبديل مواقع القوى المذكورة الموزعة والمقامة في المواقع اللازمة توفيقاً لنظاماتها
الخاصة وبسوقها الى محل آخر بصورة مؤقتة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.