المادة 30- الوالي مأمور باجراء الدور والتفتيش في داخل ولايته في الزمن الذي يراه مناسباَ من كل سنة اما مجموع مدة
هذا الدور في الاحوال العادية فينبغي ان لا ينقص عن شهرين ولا يزيد عن اربعة. والوالي مكلف ان يرسل الى نظار الداخلية
تقارير يبين فيها الاحوال والاحتياجات المحلية التي اطلع عليها في اثناء الدور والتفتيش وما هي الوسائل التي توسل
بها تجاهها. ولكي لا يقع في الاجراءات فاصلة وتأخر تنقل هذه الوثائق من السلف الى الخلف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.