التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 29من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 29 - الولاة لهم الحق ان يصدروا الى جميع ربابنة السفن الاميرية المأمورة بالمحافظة على سواحل الولاية الموجودين فيها أمراً تحريرياَ بمنع الاشياء الممنوعة ومهربات الرسومات وبيان الجهات التي يجب ان يتجولوا فيها والمواقع التي ينبغي ان يدققوا فيها بنوع خاص. وربابنة السفن المذكورة مجبورون ان ينفذوا في الحال الامر الذي يأخذونه من الوالي بتمامه.

الإحالة

المادة 29 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية