(صورة تشكيل النواحي وادارتها معينة بقانون مخصوص)
المادة 4- ستوضع نظامات خصوصية تتعلق بتحضير وادارة العشائر والقبائل الرحالة الموجودة في داخل المملكة العثمانية
وستكون هذه النظامات موافقة لامزجتهم ومقتضياتهم الموقعية وحاجياتهم الاجتماعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 4من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.