المادة 41- المتصرف مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة
في داخل اللواء مع اعطاء المعلومات للوالي. وقواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل اللواء مجبورون ان ينفذوا في
الحال تبليغات المتصرفين التحريرية بهذا الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.