المادة 54- القائمقام مكلف ان يجري الدور والتفتيش في داخل القضاء.يشترط على القائمقام ان يدور في مراكز الناحية لا
اقل من مرة في السنة وجميع القرى على سبيل المناوبة ومدة الدور وزمان اجرائه يعينان بالمراسلة مع المتصرف وعلى القائمقام
ان يسمع شكايات الاهالي في الاماكن التي يمر بها ويجري في الحال المقتضيات القانونية وان ينذر مأموري الناحية والمختارين
وهيئات المسنين بالقيام بوظائفهم ومن اهم وظائف القائمقام في اثناء الدور توطيد الامن والراحة في القرى والطرقات وصيانة
الحقوق والامنية الشخصية والتصرفية.
ويجب ان يعتني بتنفيذ القرارات المتعلقة بمنع سرقة الحيوانات في القرى بتمامها وعلى القائمقام المكلف اقتطاف ثمرات
الاحكام المطلوبة منه ان ينفذها في اثناء الدور والتفتيش علىالامور الصحية والمعارف والزراعة النافعة بصورة عملية.
ان يرسل تقارير تبين نتائج دوره وتفتيشه وعلى المتصرف ان يدققها ويقوم بمقتضياتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 54 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.