المادة 61- القائمقامون لهم الصلاحية بان يجازوا المأمورين التالين المستخدمين في شعبات ادارة القضاء المختلفة والذين
نصبهم في داخل صلاحيتهم بامثال الاخطار. التكدير.قطع المعاش.تنزيل الصنف والمعاش. ولهم صلاحية بعزلهم ايضاً وذلك توفيقاَ
للقواعد والنظامات المخصوصة وعليهم ايضاَ ان يخبروا اللواء عن الشؤون المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.