التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة

المادة 66من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
وظائف مجلس الادارة المادة 66- وظيفة مجلس ادارة الولاية محاكمة المأمورين وتعيين شرائط المقاولات اللازمة اجراؤها على كل انواع المزايدات والمناقصات العائدة للحكومة توفيقاَ لقوانينها ونظاماتها المخصوصة ومزايدة واحالة الواردات العشرية والرسومية بموجب قانونها ونظامها وكيفية ادارة الباقي منها في الامانة ومزايدة قطع الاخشاب من الاحراج الاميرية توفيقاَ لنظامها المخصوص والنظارة والمحافظة على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للحكومة وتخصيص أماكن المقابر وتدقيق الجداول التي ترى الدوائر المحلية لزوماَ لها وهو مكلف ان يتخذ مقررات بها وبسائر الوظائف التي تخوله اياها القوانين والنظامات.

الإحالة

المادة 66 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية