وظائف مجلس الادارة
المادة 66- وظيفة مجلس ادارة الولاية محاكمة المأمورين وتعيين شرائط المقاولات اللازمة اجراؤها على كل انواع المزايدات
والمناقصات العائدة للحكومة توفيقاَ لقوانينها ونظاماتها المخصوصة ومزايدة واحالة الواردات العشرية والرسومية بموجب
قانونها ونظامها وكيفية ادارة الباقي منها في الامانة ومزايدة قطع الاخشاب من الاحراج الاميرية توفيقاَ لنظامها المخصوص
والنظارة والمحافظة على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للحكومة وتخصيص أماكن المقابر وتدقيق الجداول
التي ترى الدوائر المحلية لزوماَ لها وهو مكلف ان يتخذ مقررات بها وبسائر الوظائف التي تخوله اياها القوانين والنظامات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · تشكيلات مجالس الادارة
المادة 66من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 66 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.