القسم الثاني
ادارة الولايات الخصوصية
الفصل الاول
الولاية
المادة 75 - الولاية هي شخص معنوي متصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة ومكلف بالوظائف الخصوصية المعينة والمحدودة
بهذا القانون.واموال الولاية الخصوصية هي باعتبار الحفظ والصيانة معدودة من اموال الدولة العمومية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 75من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 75 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.