(صور تعيين وانتخاب مأموري الولاية)
المادة 8- يعين الولاة ببلاغ ناظر الداخلية وقرار مجلس الوكلاء وصدور الارادة السنية ويعين معاونو الولاة والمتصرفون
والمكتوبيون والقائمقامون بانتخاب نظارة الداخلية وصدور الارادة السنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · الادارة العمومية للولايات
المادة 8من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.