التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية

المادة 80من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 80- المواد التي يتألف منها قسم الواردات من ميزانية الولاية العادية هي: 1- المبلغ المنضم على الاعشار باسم حصة اعانة المعارف (اعانة حصة المعارف تعطيها الولاية الى المصارف الزراعية كما في السابق ومقابلة لذلك تعطي المصارف الزراعية الى الولايات حصة التمتع الواجب اعطاؤها الى نظارة الزراعة بموجب نظام البنك) 2- حصة المعارف من ويركو المسقفات 3- المنضم الى حصة الولاية من ويركو التمتع بموجب القانون المخصوص 4- المنضم الى حصة الولاية من تعداد الاغنام والجمال والماعز بموجب القانون المخصوص 5- المنضم الى حصة الولاية من خرج الفراغ والانتقال 6- المنضم الى حصة الولاية من البدل العسكري النقدي المدفوع من الافراد النظامية والاحتياط والرديف 7- بدل الطريق النقدي المنضم الى ويركو الاملاك والتمتع توفيقا للمادة 3 وللمادة 8 من قانون ويركو الحرب 8 - رسم الذبحية 9- حاصلات وايراد الاموال والاملاك العائدة للولاية وبدل فراغها 10- الاجورات او بدلات الالتزام التي تستوفيها الولاية مقابل الخدمات الداخلة في وظائف الولاية والعائدة للمنافع العمومية مثل انشاء جسر( ميناء) زوارق خصوصية للعبور وغيرها 11- المبالغ المعينة التي تؤخذ كل سنة من شركات الوسائط النقلية التي تنشأ للعمل في داخل الولاية مثل الترامواي الامنيبوس.الاوتوبوس.الاتوموبيل. ومن معامل الصنائع المختلفة.والخرج المعين الذي يؤخذ في مقابل الامتيازات والرخص التي تعطى لهذه الاعمال. 12- واردات مزارع وبساتين النموذج.مكاتب الحراثة مستودعات الحيوانات الولود و الآلات الزراعية. مكاتب الصناعات ومعارضها.معارض التجارة واسواقها وبدلات ايجار الآلات الزراعية. 13- جميع انواع واردات المكاتب التي تنشئها الولاية وتديرها 14- واردات مطبعة الولاية وجريدتها 15- التبرعات التي تعطى للولاية على طريق الهبة والوصية 16- جميع انواع الواردات الدائمة والمتفرقة الموافقة للقوانين السائرة من خارج الولايات للتدريسات الابتدائية القانونية 17- الكسورات المنضمة علاوة على التكاليف العمومية على ان لا يتجاوز ذلك الحد الاعظم المعين في الميزانية العمومية على الفقرات 1و 2 و 3 و 4و5 و 6 وما عدا الاعشار 18- المعاونة التي يمكن تخصيصها عند الايجاب من موازنة الدولة العمومية لمصاريف الولاية العادية

الإحالة

المادة 80 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية