المادة 82- قسم النفقات العادية للميزانية يشتمل على النفقات السنوية والدائمة العائدة لخدمات الولاية على الوجه الاتي
1- معاشات ونفقات مأموري ودوائر الولاية الخصوصية
2- نفقات تحصيل واردات الولاية الخصوصية
3- النفقات الدائمة والتعميرية لطرق الولاية ومعابرها مع معاشات ومصاريف المأمورين الفنيين (ترتب نظارة النافعة لائحة
المأمورين الفنيين ).
4- النفقات الدائمة والتعميرية للامور النافعة المؤسسة
5- معاشات ومصارف المكاتب الابتدائية. ودار المعلمين.والمكاتب الاعدادية الموكول امرها للولاية
6- معاشات ونفقات مكاتب الزراعة والصناعة المودعة ادارتها لمحلاتها والنفقات الانشائية والتعميرية لابنيتها
7- النفقات التعميرية لاماكن وعقارات الولاية وبدل الويركو والضمان( والسيكورته )
8- نفقات المؤسسات الخيرية والصحية العائدة للولاية مع معاشات مأموريها
9- تقاسيط الاستقراض التي حلت وعدتها مع مبالغ استهلاكها
10- نفقات مطبعة الولاية وجريدتها
11- نفقات اللوازم القرطاسية والفرش والتسخين والمتفرقة للمجلس العمومي وانجمن الولاية ويومية اعضاء المجلس العمومي
وخرج طريقهم ومعاشات اعضاء انجمن الولاية
12- النفقات التي تحدث لانتخاب اعضاء مجلس عمومي الولاية
13- النفقات الدائمة التي تستلزمها الخدمات المودوعة للولاية الداخلة بوظائفها الخصوصية او التي تقتضي القوانين اجراءها
وذلك عدا ما ذكر من النفقات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 82من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 82 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.