التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية

المادة 95من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 95- الوالي مأذون بقرار المجلس العمومي ان يعطي رخصة لاخذ الماء بالماكنات من الانهار الصالحة لسير السفن ونقل الاشياء على شرط ان يؤخذ تصديق من مأموري النافعة بان كمية الماء المأخوذ لا تخل بالسير والسفن في النهر( ان الاعمال التي تؤدي الى تنزيل ضفاف النهر وتعطل سير السفن او تعرقلها في مثل تلك الانهار هي متوقفة على اذن الحكومة المركزية).

الإحالة

المادة 95 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية