المادة 95- الوالي مأذون بقرار المجلس العمومي ان يعطي رخصة لاخذ الماء بالماكنات من الانهار الصالحة لسير السفن ونقل
الاشياء على شرط ان يؤخذ تصديق من مأموري النافعة بان كمية الماء المأخوذ لا تخل بالسير والسفن في النهر( ان الاعمال
التي تؤدي الى تنزيل ضفاف النهر وتعطل سير السفن او تعرقلها في مثل تلك الانهار هي متوقفة على اذن الحكومة المركزية).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 95من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 95 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.