المادة 104- ان المنتخبين الثانويين في انتخاب آخر مبعوث يجتمعون مع المجلس البلدي في مركز القضاء والهيئة التي تتشكل
منهم تنتخب اعضاء المجلس العمومي. وتبقى هذه الوظيفة على المنتخبين الثانويين الى ان يجدد انتخاب المبعوثين ويعين
منتخبون ثانويون من جديد. وفي نتيجة الانتخاب الذي يجري بحضور مجالس الادارة تعطى للعضو الذي يحرز الاكثرية مضبطة
بذلك.
(لهذه المادة تعديل بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 بخصوص انتخاب مجلس المبعوثان لم نر حاجة لذكره).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 104من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 104 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.