المادة 109- اذا استقال عضو المجلس العمومي او حكم بجناية او بجنحة بسبب فعل يخل بالشرف والمقام او انه لم يداوم على
المجلس بلا عذر مشروع اكثر من نصف مدة الاجتماع للمجلس العمومي في سنة واحدة فانه يكون ساقطاً من العضوية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 109من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 109 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.