المادة 137- ان المجلس العمومي ينتخب ضعفين للعدد المقتضى اخذه لانجمن الولاية ثم يعين نصف الحائزين لاكثرية الآراء
اعضاء لانجمن الولاية واذا تساوت الآراء فيفرق بينهم بالاقتراع ويطلق على النصف الثاني اسم اعضاء ملازمين وحينما يكون
المجلس العمومي غير منعقد وتنحل عضوية من
اعضاء الانجمن الولاية يعين الحائز اكثرية الآراء من الاعضاء الملازمين في الولاية المذكورة. اما في الوقت الذي يكون
فيه المجلس العمومي منعقداَ فان المجلس العمومي ينتخب من بينه عضواَ خلافة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في مجلس الولاية العمومي
المادة 137من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 137 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.