المادة 28- اذا رأى الوالي آثاراً وامارات تدل على ظهور اختلال في داخل الولاية فانه يستأذن من نظارة الداخلية باعلان
الاحكام العرفية مؤقتاً على ان تكون خاصة بتلك المحلة. فاذا لم يأخذ جواباَ لهذا الاستئذان في مدة اربع وعشرين ساعة
واذا لم يكن امكان للمخابرة فله الصلاحية بان يأخذ العهدة على نفسه ويعلن الاحكام العرفية.وفي هذه الحالة يكون مجبوراَ
على ان يرسل اشعاراً الى نظارة الداخلية يبين فيه الاسباب الموجبة في اول واسطة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.