التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوظائف

المادة 30من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 30- الوالي مأمور باجراء الدور والتفتيش في داخل ولايته في الزمن الذي يراه مناسباَ من كل سنة اما مجموع مدة هذا الدور في الاحوال العادية فينبغي ان لا ينقص عن شهرين ولا يزيد عن اربعة. والوالي مكلف ان يرسل الى نظار الداخلية تقارير يبين فيها الاحوال والاحتياجات المحلية التي اطلع عليها في اثناء الدور والتفتيش وما هي الوسائل التي توسل بها تجاهها. ولكي لا يقع في الاجراءات فاصلة وتأخر تنقل هذه الوثائق من السلف الى الخلف.

الإحالة

المادة 30 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية