المادة 77- الصلاحية الاجرائية في جميع الامور والوظائف الخصوصية المودوعة الى الولاية هي منحصرة بالوالي.
اما محاكمة مأموري الولاية الخصوصيين الناشئة عن سوء حركاتهم في وظائفهم فهي تابعة للاصول والمقررات المتعلقة بمأموري
الدولة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 77من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 77 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.