الخدمات المحلية العائدة للولاية
المادة 78- الخدمات المحلية العائدة للولاية هي على الوجه الاتي:
1-فتح وانشاء الطرق والمعابر التي تربط الالوية والاقضية والقرى المنحصرة في داخل الولاية ببعضها وتعميرها على الدوام
وذلك عدا الطرق العمومية العائد فتحها وتسويتها وتعميرها لنظارة النافعة حسب اللزوم الذي تراه دوائر الدولة في الممالك
العثمانية.
(انشاء وتعمير اقسام الطرق العمومية والخصوصية المصادفة للمدن والقصبات في داخل الولاية هما عائدان حسب نوعهما اما
لنظارة النافعة او للولاية ).
2- اصلاح وتجفيف المستنقعات والاراضي السباخية حسب درجة مساعدة واردات الولاية العادية وغير العادية واجراء العمليات
اللازمة لسقي الاراضي بفتح جداول من الانهار على ان لا تؤدي لتحويل مجرى النهر او ضرره واحالة طالب هذه العمليات الى
نظارة النافعة لتحديد الشروط اللازمة
العمليات الجسيمة النافعة في الانهار هي عائدة للحكومة المركزية
3- اعطاء امتياز بانشاء الترامواي الذي يجر بالحيوان والبخار او الكهرباء وباجراء التنويرات بالكهرباء او الغاز الهوائي
وباسالة الماء الصالح للشرب وتوزيعه وتوزيع القوة الكهربائية على ان تكون منافع ذلك الامتياز في المدن والقصبات عائدة
للبلديات.وان تكون شروطه موافقة للقواعد المتخذة لدى الدولة. وان لا تتجاوز مدته اربعين سنة.واعطاء رخصة بتشغيل عجلات
الاوتوموبيل والاتوبوس والامنيبوس في داخل الولاية وبانشاء معامل للصنائع المختلفة
(اذا تجاوزت مدة الامتياز اربعين سنة فهذه الامتيازات المتعلقة بجر وتنوير الكهرباء الذي تستحصل قوته المحركة بسقوط
المياه تعطى من نظارة النافعة).
4- انشاء مزارع وبساتين نموذج وتجربة. ومكاتب للغراسة والحراثة وحيوانات ولود.ومستودع للآلات الزراعية وفتح معارض
ومسابقات للمحصولات الزراعية والاهلية واجراء سباقات للخيل واعطاء مكافآت نقدية وتوزيع اغراس وبذور مجاناً لاصلاح
جنس المحصولات وتنشئة محصولات جديدة موافقة لاقليم الولاية.واحضار ماكنات للحصاد والبيدر والغربلة وسائر الآلات الزراعية
التي يستفيد منها الجميع في الاماكن التي هي مركز الزراعة وايجارها للزراع وانشاء متاحف زراعية وشركة تعاون زراعية
وبالجملة تطبيق واجراء كل انواع الشؤون التي تؤول الى ترقية الزراعة.
5- تنشئة حرج في المحلات القابلة لتنشئة الاحراج وتطعيم الاشجار البرية والتوسل بجعلها مثمرة
6- تشكيل صناديق اقتصاد واعتبار وطنية خاصة بالولاية او اعطاء رخصة بتشكيلها.
7- فتح غرف للصناعة ومكاتب للصناعة في المواقع المناسبة وتعليم الصناعات الموافقة للحاجات المحلية فيها. وفتح معارض
ومسابقات للحض على محصولات ومعمولات الصناعات المحلية واعطاء مكافآت نقدية وانشاء متاحف عائدة للصناعات المحلية
8- تأسيس غرف تجارة وبورصات تجارة في الاماكن اللازمة وفتح معارض واحداث اسواق ومواسم و بالجملة اتخاذ التدابير الآيلة
الى توسيع وتسهيل امور التجارة وتكثير الثروة المحلية.
9- انشاء مكاتب عمومية لتأمين التحصيل الابتدائي وعند الحاجة انشاء مكاتب ابتدائية ودور معلمين ابتدائية سيارة ومكاتب
ليلية للعملة والفقراء وانشاء مكاتب اعدادية في الالوية.اما ادارة ونظارة هذه المكاتب فتكون موافقة لقانون المعارف
العمومية
10- انشاء مؤسسات خيرية وصحية في داخل الولاية مثل دار ايتام ومستشفى ومارستان ودار عجزة
11- ادارة جميع الاملاك والعقار والاموال العائدة للولاية
12- ادارة ونظارة المؤسسات النافعة والخيرية التي تنشأ لمنفعة الولاية
(ذيل بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 ) تجري المخابرة مرة كل خمس سنوات بين المجلس العمومي ونظارة الداخلية بخصوص وضع
برامج لهذه التأسيسات وتعديل وتصديق ما يلزم منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · ادارة الولايات الخصوصية
المادة 78من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 78 من قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.