التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة اصلا في دمشق بتاريخ 4\6\1953 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك، وكما عدلت المواد( 4) و (8/ج) و( 9 ) منها في دمشق بتاريخ 20\11\1976 صحيحة ونافذة المفعول في المملكة بالنسبة لجميع الغايات المقصودة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية