التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
نُشر
1 حزيران 1977
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك غير ساري

رقم 22 لسنة 1977 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314، نُشر في 1 حزيران 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة رقم 17 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المادة (54)ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة اصلا في دمشق بتاريخ 4\6\1953 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك، وكما عدلت المواد( 4) و (8/ج) و( 9 ) منها في دمشق …

المادة 3

المادة 3- تعتبر جميع الاجراءات التي اتخذت بموجب الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبالغ التي انفقت لتنفيذها قبل العمل بهذا القانون وكأنها تمت وانفقت بموجبه.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية