نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2703، ص 1314
- نُشر
- 1 حزيران 1977
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)
حياة القانون
قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك غير ساري
رقم 22 لسنة 1977 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314، نُشر في 1 حزيران 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة اصلا في دمشق بتاريخ 4\6\1953 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك، وكما عدلت المواد( 4) و (8/ج) و( 9 ) منها في دمشق …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.