نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1071، ص 1064
- نُشر
- 16 حزيران 1951
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1064)
حياة القانون
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 غير ساري
رقم 73 لسنة 1951 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1064، نُشر في 16 حزيران 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2 - تعني لفظة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال ويشمل قرار المحكمين في اجراءات …
المادة 3
المادة 4
كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي المادة 4 - تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها …
المادة 5
المادة 6
ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه المادة 6 - يترتب على المحكوم له ان يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
المادة 7
اسباب رد الطلبات المادة 7 - 1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة ذات صلاحية ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.