التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1064
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106416 حزيران 1951

اسباب رد الطلبات المادة 7 - 1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة ذات صلاحية ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية و-اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام اوا لاداب العامة 2 - يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنيةا لهاشمية

الإحالة

المادة 7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية