التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1064
نُشر
16 حزيران 1951
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 رقم 73 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1064)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 غير ساري

رقم 73 لسنة 1951 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1064، نُشر في 16 حزيران 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

اسم القانون المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2 - تعني لفظة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال ويشمل قرار المحكمين في اجراءات …

المادة 3

اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية المادة 3 - يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بدين او عين منقولة او تصفية حساب باقامة دعوى لتنفيذه امام محكمة بدائية.

المادة 4

كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي المادة 4 - تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها …

المادة 5

تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة المادة 5- يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 6

ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه المادة 6 - يترتب على المحكوم له ان يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة 7

اسباب رد الطلبات المادة 7 - 1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة ذات صلاحية ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية …

المادة 8

سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية المادة 8 - تسري احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوي التي تقام وفق هذا القانون

المادة 9

كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية المادة 9- تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنتفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 10

المادة 10- تلغى القوانين التالية: 1 - قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني 2 - اصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني

المادة 11

المادة 11 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1951.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية