التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1075، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1075ص 115616 تموز 1951

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (المدين) كل شخص يطلب منه دين وكان يقيم عادة في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948 وفقد مورد رزقه فيها ويقيم حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية واكتسب الجنسية الاردنية وليس له مورد رزق يزيد على ما يحتاجه من نفقات ضرورية لاعاشته واعاشة عائلته. وتعني كلمة (الدائن ) كل شخص حقيقي أو معنوي له دين بذمة المدين وتعني كلمة (دين) كل مبلغ من المال يترتب على المدين دفعه الى الدائن سواء أكان مؤمنا برهن او بغير ذلك من وسائل التأمين القانونية او غير مؤمن، وتشمل المبلغ المحكوم به ويشترط في هذا الدين ان يكون عقد قبل تاريخ 15 أيار سنة 1948 واستحق اداؤه قبل نفاذ هذا القانون او خلال سنتين بعد نفاذه ،ويستثنى من ذلك جميع الديون المستحقة او التي تستحق لدوائر الحكومة والبلديات والمجالس المحلية وصناديق الايتام وديون النفقة

الإحالة

المادة 2 من قانون تقسيط الديون رقم 82 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1075، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية